أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كم مقدار نصاب الذهب؟ وكم أخرج منه؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كم مقدار نصاب الذهب؟ وكم أخرج منه؟
معلومات عن الفتوى: كم مقدار نصاب الذهب؟ وكم أخرج منه؟
رقم الفتوى :
7176
عنوان الفتوى :
كم مقدار نصاب الذهب؟ وكم أخرج منه؟
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
كم مقدار نصاب الذهب؟ وكم أخرج منه؟ فإني أملك بعض القطع الذهبية من الحلي، وقد مرت عليها سنة دون أن أخرج زكاتها علمًا بأنها ليست معي هنا في المملكة فهل أخرج عن السنة الماضية والحاضرة أم عن الحاضرة فقط؟ وهل أخرجها الآن أم أنتظر حتى أصل إلى بلدي الذي هي فيه؟
نص الجواب
الحمد لله
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، حليًّا كان أو غيره، وهي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه تقريبًا، وأما ما يجب في الذهب فهو ربع العشر، وتحرير عشرين المثقال بالغرام المعروف الآن اثنان وتسعون غرامًا (92) غرامًا، ويجب أن تخرج زكاته عن كل سنة مرت عليها، ويجوز أن تخرجها في بلدك أو في غيره وتدفعها للمستحقين.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: